وليه مقامه ولو زال العقد لم ينقض تصف الولي، ولو كان الميت مملوكا مأذونا ثبت الخيار لمولاه.
الرابعة: المبيع يملك بالعقد وقيل به وبانقضاء الخيار، والأول أظهر، فلو تجدد له نماء كان للمشتري، ولو فسخ العقد رجع على البائع بالثمن ولم يرجع البائع بالنماء.
الخامسة: إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، وإن تلف بعد قبضه وبعد انقضاء الخيار فهو من مال المشتري. وإن كان في زمن الخيار من غير تفريط وكان الخيار للبائع فالتلف من المشتري، وإن كان الخيار للمشتري فالتلف من البائع.
فرعان:
الأول: خيار الشرط، يثبت من حين التفرق وقيل: من حين العقد، وهو الأشبه.
الثاني: إذا اشترى شيئين وشرط الخيار في أحدهما على التعيين صح، وإن أبهم بطل.
ويلحق بذلك خيار الرؤية: وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة فيفتقر ذلك إلى ذكر الجنس، وأريد به هنا اللفظ الدال على القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريسم، وإلى ذكر الوصف وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرابة في الحنطة أو الحدارة أو الدقة.
ويجب أن يذكر كل وصف يثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه، ويبطل مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما، ويصح مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري أو بالعكس أو لم يرياه جميعا بأن وصفه لهما ثالث، فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه، وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما، ولو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم تكن على الوصف.