والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المال على المشتري، فإن ضمان العهدة يجب على من بيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته. وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل. فاختار رحمه الله في تلك المسألة التي في كتاب الرهن قول أبي حنيفة ثم اختار في هذه المسألة التي ذكرها في كتاب التفليس قول الشافعي ثم دل عليه فقال: دليلنا أن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم ذلك الوكيل وهؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل وإلا لم يكن من استحق عليه، هذا آخر كلامه رحمه الله وهو الذي اخترناه ونصرناه لأن يد الوكيل هي يد موكله وقائمة مقامها ونائبة منابها.
باب ابتياع الحيوان وأحكامه: ق د بينا أن الشرط في الحيوان كله. ثلاثة أيام يثبت الخيار فيها للمشتري خاصة دون البائع على الصحيح من الأقوال، فإن حدث في هذه الثلاثة الأيام فيه حدث أو هلك عينه كان من مال البائع دون المشتري ما لم يحدث فيه المشتري حدثا مؤذنا بالرضا، فإن أحدث فيه حدثا كان ذلك مبطلا لخياره ولم يكن له بعد ذلك رده، فإن لم يحدث فيه حدثا إلا أنه وجد فيه عيبا قبل عقدة البيع فله رده وأخذ ثمنه أو إمساكه وأخذ الأرش سواء مضت الثلاثة الأيام أو لم تمض، فإن حدث في الثلاثة الأيام حدث ينضاف إلى الحدث المتقدم على عقدة البيع فله رده ما لم يتصرف فيه أو إمساكه وأخذ أرش العيب المتقدم دون العيب الحادث في الثلاثة الأيام، فإن حدث فيه بعد الثلاثة الأيام حدث ينضاف إلى الحدث الذي قبل عقدة البيع لم يكن له رده وله أرش العيب المتقدم فحسب دون الرد، فإن لم يكن فيه عيب متقدم ولا حدث فيه عيب في الثلاثة الأيام إلا أن المشتري تصرف فيه تصرفا مؤذنا بالرضا قبل مضي الثلاثة الأيام بطل الرد، فإن لم يتصرف فيه بل مضت الثلاثة الأيام وتقضت بطل أيضا الرد، إلا أن يجد فيه عيبا كان فيه قبل عقدة البيع ولم يكن قد تصرف فيه لا في الثلاثة الأيام ولا بعدها فله أيضا الرد، إلا أن يحدث عيب بعد الثلاثة الأيام ينضاف إلى العيب المتقدم فليس له الرد بل له أرش العيب المتقدم فحسب دون