ويجوز بيع العين الحاضرة بالعين الحاضرة ويجوز بالدين في الذمة، وبيع خيار الرؤية إن وجده على حالته ووصفه أخذه وإن وجده على غير وصفه كان له رده على ما قدمناه، فإن اختلفا فقال المبتاع: نقص، وقال البائع: لم ينقص من صفاته التي وصفتها. فالقول قول المبتاع لأنه الذي ينتزع الثمن منه ولا يجب انتزاع الثمن منه إلا بإقراره أو بينة تقوم عليه.
فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار ولا يدخلها: فبيع الخيار على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يعقد العقد بالإيجاب والقبول ويكون الإيجاب متقدما على القبول فإن كان القبول متقدما على الإيجاب فالبيع غير صحيح، فإذا عقداه بالإيجاب والقبول بعده فيثبت لهما الخيار ما لم يفترقا بأبدانهما ويسمى هذا خيار المجلس، فإذا ثبت بينهما العقد وأراد استقراره ولزومه وإبطال الخيار بينهما جاز لهما أن يقولا أو يقول أحدهما ويرضى به الآخر: قد أوجبنا العقد وأبطلنا خيار المجلس، فإنه يلزم العقد ويستقر ويبطل خيار المجلس.
الثاني: أن يشترطا حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس ويكون هذا الشرط مقارنا للعقد معا فإن ذلك جائز أيضا.
الثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة قل ذلك أم كثر ثلاثا أو أكثر أو أقل هذا فيما عدا الحيوان، فأما الحيوان فإنه يثبت فيه الخيار ثلاثا لمجرد العقد شرطا أو لم يشترطا على ما قدمناه للمشتري خاصة على الصحيح من أقوال أصحابنا ومذهبهم.
وقال السيد المرتضى: يثبت للبائع والمشتري معا، والأول مذهب شيخنا المفيد وشيخنا أبي جعفر وجلة أصحابنا، وأيضا فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول، وقال تعالى: أوفوا بالعقود، فمن أثبت الخيار لأحدهما يحتاج إلى دليل شرعي قاطع للأعذار وإجماعنا منعقد على الخيار للمشتري فمن أثبته للبائع يحتاج إلى دليل.
وما زاد على الثلاث فعلى حسب ما يشترطان من الخيار أما لأحدهما أو لهما، فإن أوجبنا البيع بعد أن شرطا مدة معلومة ثبت العقد ولزم وبطل الشرط المتقدم.
فأما العقود التي يدخلها الخيار فنحن نذكرها وما يصح فيه الخيار وما لا يصح.