والفسخ، وليس له قدر التفاوت سواء كان الكذب في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله. وهل يسقط الخيار بالتلف؟ فيه نظر، ولا خيار لو علم بكذبه ولا يقبل بينة البائع لو ادعى كثرة الثمن، وله الإحلاف إن ادعى العلم ولو صدقه المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء.
ج: لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة جاز أن يخبر بعشرة ولا يجب حط الربح، ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر أخبر بأحد وعشرين، ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان.
د: لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع، ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى، ولو حط الجميع قبل التولية لم يصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام عليه.
الفصل الثالث: في الربا: وفيه مطلبان:
الأول: في محله: وله شرطان:
الأول: التماثل في الجنس: الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلا الصرف فإنه لا يصح فيه النسيئة، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا وإلا فلا، ولا يشترط التقابض في المجلس قبل التفرق، ويكره بيع أحد المختلفين بالآخر نسيئة وإن تساويا قدرا إذا دخلهما أحد التقديرين على رأي، ولا يثبت الربا في غير البيع وضابط الاتفاق في الجنس شمول اللفظ الخاص لهما كالحنطة والأرز لا كالمطعوم المختلفة أفراده.
والحنطة والشعير هنا جنس واحد على رأي وثمرة النخل كلها جنس وإن اختلفت أصنافه كالردئ الدقل وجيد النوع، وثمرة الكروم جنس وأصل كل شئ وفرعه جنس كالحنطة والدقيق والخبز والدبس والتمر والخل والعنب،