مكملا في ذلك الوقت وما حضر الوقت ولم يحضر بالثمن واختار الفسخ لم يكن له ذلك، وكذلك إن أحضر بعض الثمن واختار الفسخ لم يكن له ذلك لأنه شرط في خياره أن يحضر الثمن ويرده في ذلك الوقت فأما إن باع العقار وجعل لنفسه خيار مدة من الزمان وفسخ العقد في جميع المدة المضروبة انفسخ، وإن لم يحضر الثمن ولا شيئا منه ولا سلمه إلى المشتري لأن هذه المسألة غير تلك لأن تلك اشترط أن يجئ بالثمن في المدة المضروبة وما جاء بالثمن فلم يحصل له شرطه وهذه المسألة جعل لنفسه الخيار بين الفسخ والإمضاء في هذه المدة من غير إحضار الثمن فافترقتا.
والشرط في الحيوان كله الدواب والحمير والبغال وغيرها، والأناسي من العبيد أيضا ثلاثة أيام شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط يثبت بمجرد العقد للمشتري خاصة على الصحيح من المذهب الخياران معا: خيار المجلس وخيار الثلاث بمجرد العقد وإطلاقه، فإن اشترط المشتري أكثر من ذلك كان على ما شرطه، وإن اشترط البائع ألا خيار بينهما في المجلس ولا مدة الثلاث كان أيضا جائزا.
وإن اشترط البائع أيضا لنفسه خيارا مدة معلومة كان أيضا جائزا ويثبت بحسب الشرط.
وقولنا: يثبت الخيار للمشتري ثلاثة أيام في الحيوان شرط ذلك أو لم يشرط، يريد به شرط المشتري ذلك أو لم يشرطه. ولا يظن ظان أن المراد به شرط البائع ألا يثبت بينهما خيار أو لم يشرط لأنه إذا شرط البائع ألا يثبت بينهما خيار في هذه المدة، كان على ما شرط ويكون خيار مدة الثلاث مع ارتفاع الشروط وإطلاق العقد وتجرده للمشتري خاصة على ما أسلفنا القول فيه، وقد قلنا فيما مضى أن السيد المرتضى جعل للاثنين معا الخيار مدة هذه الثلاثة الأيام. والأظهر من المذهب الأول وقد استدللنا فيما مضى على صحة ذلك مما لا فائدة في إعادته.
هذا ما لم يحدث المبتاع في هذه المدة حدثا يدل على الرضا أو يتصرف فيه تصرفا ينقص قيمته أو يكون لمثل ذلك التصرف أجرة يستحق في العرف والعادة بأن يركب الدابة أو يستعمل الحمار أو يقبل الجارية أو يلامسها أو يعتقها أو يدبرها تدبيرا ليس له الرجوع فيه