وإذا اشترى عبدا فبان أنه مرتد أو سارق أو جان جناية عمدا أو خطأ فله رده، وإن بان رهنا فله رده أو مستأجرا فكذلك، وإذا اشترى عبدا بما معه من المال فبان به عيب رده وماله، وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش، يقوم عبد صحيح معه كذا ومعيب معه كذا وكذلك لو باع نخلا لم يؤبر ثمره، وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب لأنه نماء ملكه، وكذلك لو ابتاع نخلة أو أمة فحملت في يده ثم بان فيها عيب، وإن شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع وبرئ المشتري من الثمن فإن كان اقبضه استرد.
باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين:
البيع أربعة: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية، ويصح بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة، فإن جهل أحدهما بطل البيع فيقول اشتريته أو تقوم على أو رأس مالي فيه كذا وبعتكه بكذا وكذا، ويكره أن يقول هو على بكذا وأربح عليك في كل دينار كذا لأن الثمن لا يربح إنما تربح السلعة، فإن أحدث فيه صنعة فزادت قيمته بنفسه أو بأجرة، قال: وعملت فيه عملا أجرته كذا أو أخرجت عليه أجرة بكذا، فإن اختلف الصرف ذكره، فإن بان معيبا فأخذ أرشه قال: تقوم على بكذا أو رأس مالي أو هو على ولم يجز له أن يخبر بالثمن المعقود عليه.
وإن اشتراه نسيئة وجب بيانه فإن لم يبين فللمشتري من الأجل مثله، فإن لم يكن مليا فللبائع أن يستوثق من حقه إلى الأجل، وإن اشترى عدة سلع صفقة لم يكن له بيع الواحد منها مرابحة، فإن كان قوم كل واحد بقيمة أخبر أنه قوم كذلك، وإن أخبر برأس المال ثم بان دونه بالبينة أو إقراره فللمشتري فسخ البيع والإمضاء بما عقد عليه.
وإن قال البائع غلطت كان بأزيد مما ذكرت لم يقبل قوله ولا بينة، فإن اشترى عبدا فوجد لقطة أو جارية فحملت عنده وولدت أو شجرة فأثمرت أخبر برأس المال ولم