ولا نقصان فإن نقص نفسه كان له في ذلك فضل وثواب وإن لم يفعل كان له المطالبة باستيفاء حقه من أجرة المثل. فأما الزيادة فلا يجوز أخذها على حال وما ذكره رحمه الله في صدر الباب هو الحق اليقين لأنه يعضده ظاهر التنزيل على ما حررنا القول فيه واستوفيناه.
باب ضروب المكاسب:
المكاسب على ثلاثة أضرب: محظور على كل حال ومكروه ومباح على كل حال.
فأما المحظور على كل حال:
فهو كل محرم من المآكل والمشارب - وسيرد ذلك في موضعه وتراه في أبوابه من هذا الكتاب إن شاء الله - والأجرة على خدمة السلطان الجائر ومعونته، وتولي الأمر من جهته واتباعه في فعل القبيح، ولمعونته وأمره ونهبه بذلك والرضا بشئ منه مع ارتفاع التقية والتمكن من ترك ذلك، والإلجاء إليه والتعرض لبيع الأحرار وابتياعهم وأكل أثمانهم، و كذلك مملوك الغير بغير إذن مالكه، وآلات جميع الملاهي على اختلاف ضروبها من الطبول والدفوف والزمر وما جرى مجراه، والقصب والسير والرقص، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني وما جرى مجرى ذلك، والخيال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته، وسائر التماثيل والصور ذوات الأرواح مجسمة كانت أو غير مجسمة، والشطرنج والنرد وجميع ما خالف ذلك من سائر آلات القمار كاللعب بالخاتم والأربعة عشر وبيوت الرعاة، و اللعب بالجوز والطيور وما جرى مجرى ذلك، وأحاديث القصاص والأسمار، والنوح بالأباطيل والنميمة والكذب والسعاية بالمؤمنين، والسعي في القبيح ومدح من يستحق الذم وذم من يستحق المدح، وغيبة المؤمنين والتعرض لهجوهم والأمر بشئ من ذلك، والنهي عن مدح من يستحق المدح والأمر بمدح من يستحق الذم أو بشئ من القبائح، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا لإنكار أو ما جرى مجرى ذلك، واقتناء الحيات وما خالف ذلك من المؤذيات، واقتناء الكلاب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو زرع أو حائط، وكذلك يحرم اقتناء سباع المؤذيات التي لا تصلح للصيد.