لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض، نعم لو لم يتفرقا رد الزائد وطالب بالبدل.
ه: لو كان لأحدهما على الآخر ذهب وللآخر على الأول دراهم فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير تقابض على إشكال منشأه اشتماله على بيع دين بدين، أما لو تبارئا أو اصطلحا جاز ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة، ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا.
و: لو اشترى دينارا بعشرة ومعه خمسة جاز أن يدفعها عن النصف ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.
ز: لو اشترى من المودع الوديعة عنده صح إذا دفع إليه الثمن في المجلس سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه بطل الصرف.
ح: روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ولا يجوز التعدية.
المقصد الرابع: في أنواع المبيع:
وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، وإلى مساواة الثمن للعوض قسمان.
فهنا فصول ثلاثة:
الأول: العوضان:
إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئ بالكالئ وهو منهي عنه، وإن كان المعوض حالا خاصة فهو النسيئة وبالعكس السلف.
فهنا مطالب: