له بل بنفس تصرفه يبطل خياره لأنا قد بينا فيما مضى أن تصرف المشتري في مدة الخيار لزوم للعقد وإبطال لخيرته وتصرف البائع في مدة خياره فسخ للعقد فعلى هذا متى تصرف فيه بطل خياره.
وقال شيخنا في نهايته: ومن اشترى شاة وحبسها ثلاثة أيام ثم أراد ردها فإن كان شرب لبنها في هذه الثلاثة أيام لزمه أن يرد معها ثلاثة أمداد من طعام وإن لم يكن لها لبن لم يكن عليه شئ.
قال محمد بن إدريس: هذا لا يصح على إطلاقه في كل شاة تشترى بل في المصراة فحسب، لأن غير المصراة متى حلب اللبن فقد تصرف ومتى تصرف بطل خياره ولا يجوز له الرد، فأما إن كانت مصراة وكان اللبن قائم العين رده بحاله وإن كان تالفا رد مثله لأنه يضمن بالمثلية ولا يجب عليه رد ما قاله من الأمداد بحال، وهذا مذهب شيخنا المفيد والذي يقتضيه أصول المذهب.
وإذا باع الانسان ما لا يصح عليه البقاء من الخضر وغيرها ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ولا كان بيع النسيئة كان الخيار فيه يوما، فإن جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فصاحبه بالخيار بين أن يفسخ البيع وبين مطالبة مشتريه بالثمن، فإن هلك في مدة اليوم فهو من ضمان بائعه كما قدمنا ذلك في غير الخضر.
وإذا اختلف البائع والمشتري في ثمن المبيع وكان الشئ قائما بعينه كان القول قول البائع مع يمينه بالله وإن لم يكن قائما بعينه كان القول قول المبتاع مع يمينه بالله تعالى.
وقال بعض أصحابنا وهو أبو علي ابن الجنيد وأبو الصلاح صاحب كتاب الكافي في كتابه وغيرهما من أصحابنا: إن كان الشئ في يد بائعه فالقول قوله مع يمينه في ثمنه وإن كان في يد مشتريه فالقول قول المشتري. واحتج بذلك أنه إذا كان في يد بائعه بعد فالمشتري يريد انتزاعه من يده فالقول قول من ينزع الشئ من يده، وإن كان في يد مشتريه فصاحبه يعني بائعه يدعي زيادة على ما أقر به المشتري فلا يقبل دعواه إلا ببينة.
والآخر من أصحابنا لم يفرق بهذا الفرق بل قال: متى كانت العين قائمة باقية فالقول قول البائع في مقدار الثمن مع يمينه سواء كانت العين في يد بائعه أو مشتريه، فأما إذا اختلف ورثة البائع والمشتري في قدر الثمن فلا خلاف بين أصحابنا أن القول قول ورثة