العاشرة: لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل: كان له شق دينار، ولا يلزم المشتري صحيح إلا أن يزيد بذلك نصف المثقال عرفا، وكذا حكم في غير الصرف، وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضة معا أو بعوض غيرهما ثم يتصدق به لأن أربابه لا يتميزون.
الفصل الثامن: في بيع الثمار:
والنظر في: ثمرة النخل، والفواكه، والخضر، واللواحق أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما. وفي جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد، والمروي الجواز: ويجوز بعد ظهورها، وبدو صلاحها، عاما وعامين، بشرط القطع، وبغيره منفردة ومنضمة: ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما، إلا أن ينضم إليها ما يجوز بيعه، أو بشرط القلع أو عامين فصاعدا: ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة، قيل: لا يصح، وقيل: يكره، وقيل: يراعى حال السلامة، والأول أشهر: ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا.
وبدو الصلاح: أن تصفر، أو تحمر، أو تبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة: وإذا أدرك بعض ثمرة البستان، جاز بيع ثمرته أجمع، ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر، ولو ضم إليه، وفيه تردد:
وأما الأشجار: فلا يجوز بيعها حتى يبدأ صلاحها وحده أن ينعقد الحب ولا يشترط زيادة عن ذلك على الأشبه، وهل يجوز بيعها سنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل نعم، والأولى المنع لتحقق الجهالة وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها، وإذا انعقد جاز بيعه مع أصوله ومنفردا، سواء كان بارزا كالتفاح والمشمش والعنب أو في قشر يحتاج إليه لادخاره كالجوز في القشر الأسفل وكذا اللوز، أو في قشر لا يحتاج إليه كالقشر الأعلى للجوز والباقلي الأخضر والهرطمان والعدس، وكذا السنبل سواء كان بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع أصوله قائما وحصيدا.
وأما الخضر: فلا يجوز بيعها قبل ظهورها ويجوز بعد انعقادها لقطة واحدة ولقطات، وكذا ما يقطع فيستخلف كالرطبة والبقول جزة وجزات، وكذا ما يخرط كالحناء والتوت ويجوز بيعها منفردة ومع أصولها، ولو باع الأصول بعد الانعقاد الثمرة لم يدخل في البيع إلا