ثمن هذا المتاع على كذا وأبيعك إياه بكذا، فيذكر أصل المال والربح ولا يجعل لكل عشرة منه شيئا.
قال محمد بن إدريس: الذي يقوى عندي وأفتى به أن بيع المرابحة مكروه غير محظور وأن البيع صحيح غير باطل، وهو الذي ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه لأن بطلانه يحتاج إلى دليل والله تعالى قال: أحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع بغير خلاف فمن أبطله يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من الأخبار فحمله على الكراهة هو الأولى، إلا أن جملة الأمر وعقد الباب أن المكروه من بيع المرابحة أن يكون الربح محمولا على المال ولا بأس أن يكون الربح محمولا على المتاع، مثال ذلك أن يقول: هذا المبيع اشتريته بمائة دينار، ويذكر نقدها. و:
بعتك إياه بمائة وعشرة دنانير، فهذا لا مكروه ولا محظور على القولين معا لأن الربح هاهنا محمول على المتاع.
فأما المكروه فعلى الصحيح من المذهب على ما اخترناه أو المحظور على القول الآخر فمثاله أن يقول: هذا المبيع اشتريته بمائة دينار، ويذكر نقدها و: بعتك إياه بمائة وبربح كل عشرة دينارا، فهذا هو المكروه أو المحظور، لأن الربح هاهنا محمول على المال الذي هو الثمن فهذا معنى قول الفقهاء بالنسبة - بالنون والسين والباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة - إلى أصل المال لأنه حمل الربح على الثمن ونسبه إليه بقوله: كل عشرة من المائة دينار فصار جميع الثمن مائة وعشرة دنانير، لأن الربح منسوب إلى عقود المائة وهي عشرة عقود فصار الربح عشرة دنانير فليتأمل ذلك وليلحظ فهو حقيقة القول في هذه المسألة أعني بيع المرابحة.
وإن اشترى سلعتين بثمن واحد فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما لأن تقويمه ليس هو الذي انعقد البيع عليه فلا يجوز أن يخبر بذلك الشراء الذي قومه مع نفسه لأنه كذب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا اشترى الانسان ثيابا جماعة بثمن معلوم ثم قوم كل ثوب منها على حدة مع نفسه لم يجز أن يخبر بذلك الشراء ولا أن يبيعه مرابحة إلا بعد أن يبين أنه إنما قوم ذلك كذلك.