وهو المنذور أو يكاتبها أو غير ذلك من أنواع التصرف، فإنه يلزمه البيع ويستقر عليه.
وإن كان قبل مضي الثلاثة الأيام ولم يكن له بعد ذلك التصرف والإحداث رد على صاحبه على حال وإن لم يحدث فيه حدثا إلى أن يمضى ثلاثة أيام لم يكن له بعد مضيها خيار إلا أن يجد فيه عيبا قبل عقدة البيع. فإن هلك الحيوان في مدة الثلاثة الأيام قبل أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا بمجرى العادة كان من مال البائع دون مال المبتاع، وإن هلك بعد إحداثه الحدث كان من مال المبتاع دون مال البائع.
وجملة الأمر وعقد الباب أنه: متى كان الخيار في ابتياع الحيوان من جهة المبتاع باشتراط الزمان الذي لم يجعله الشارع بمجرد العقد بل هو اشتراط على البائع، وهلك الحيوان في ذلك الزمان قبل تصرف المشتري فيه التصرف المقدم ذكره فإن هلاكه يكون من بائعه ويرجع المشتري بالثمن جميعه.
ومتى كان الخيار للمشتري خيار الثلاث التي جعلها الشارع له بمجرد العقد ولم يحدث فيه حدثا، وهلك فإنه يهلك من مال بائعه أيضا. فإن مات بعد الثلاث ولم يحدث المشتري فيه حدثا يكون موته وهلاكه من مال مشتريه دون بائعه.
فإن كان فيه عيب وقت البيع رجع المشتري على البائع بأرش ذلك العيب فحسب، إلا الجارية المبتاعة التي يكون عيبها من حمل بها فإن مشتريها يردها. وإن كان قد وطأها فإن هلكت قبل ردها وبعد وطئها فإنها تهلك من مال مشتريها دون بائعها وله الأرض على بائعها فحسب.
وترد المصراة من الإبل والبقر والغنم فحسب مع التصرف فيها بالحلب وإن جاز الثلاثة الأيام إذا لم يعلم المشتري بالتصرية إلا بعد الثلاث فإنه يردها وإن جازت الثلاث.
قال شيخنا في نهايته: ومتى اشترى الانسان شيئا من المبتاع بخيار مدة من الزمان ثم أراد بيعه والتصرف فيه قبل مضي ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه ثم يتصرف فيه، فإن أوجب البيع على نفسه ثم لم يتصرف وأراد رده لم يكن له ذلك على حال.
قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: فليوجب البيع على نفسه ثم يتصرف، لا حاجة فيه ولا وجه