ولا يكفي الإشارة إلا مع العجز، وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر، ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول فلو قال: بعتك هذين بألف، فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة أو قبلت نصفهما بنصف الثمن، أو قال: بعتكما هذا بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف الثمن، لم يقع ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن.
الفصل الثاني: المتعاقدان:
ويشترط فيهما البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا عبرة بعقد الصبي وإن بلغ عشرا ولا المجنون سواء أذن لهما الولي أو لا ولا المغمى عليه ولا المكره ولا السكران، والغافل والنائم والهازل سواء رضي كل منهم بما فعله بعد زوال عذره أولا إلا المكره فإن عقده ينفذ لو رضي بعد الاختيار، ولا يشترط إسلامهما نعم يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلما إلا أباه ومن يعتق عليه أو إذا اشترى مصحفا، وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه؟ الأقرب المنع والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده.
ولو أسلم عبد الذمي طولب ببيعه أو عتقه ويملك الثمن والكسب المتجدد قبل بيعه أو عتقه، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا جاز له رد الثمن، وهل يسترد العبد أو القيمة؟ فيه نظر ينشأ من كون الاسترداد تملكا للمسلم اختيارا ومن كون الرد بالعيب موضوعا على القهر كالإرث، فعلى الأول يسترد القيمة كالهالك وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا، وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا وبأي وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة حصل الغرض.
ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ولا الكتابة المشروطة، أما المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه ولا يكفي الحيلولة، ولو أسلمت أم ولده لم يجبر على العتق لأنه تخسير وفي البيع نظر، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة في يد