خديعة، نعم لو اشتراه ابتداء من غير سابقة بيع عليهما جاز. ولا الأخبار بما قوم عليه التاجر، والثمن له وللدلال الأجرة.
وثالثها: المواضعة وهي كالمرابحة في الأحكام إلا أنها بنقيصة معلومة.
ورابعها: التولية وهي الإعطاء برأس المال، والتشريك جائز وهو أن يقول: شركتك بنصفه بنسبة ما اشتريت، مع علمهما وهي في الحقيقة بيع الجزء المشاع برأس المال.
الفصل الثامن: في الربا:
ومورده المتجانسان إذا قدرا بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما، والدرهم منه أعظم من سبعين زنية، وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص، فالتمر جنس والزيت جنس والحنطة والشعير جنس في المشهور، واللحوم تابعة للحيوان.
ولا ربا في المعدود ولا بين الوالد وولده ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الفضل ويثبت بينه وبين الذمي ولا في القسمة، ولا يضر عقد التبن والزوان اليسير ويتخلص منه بالضميمة، ويجوز بيع مدي عجوة ودرهم بمدين أو درهمين وبمدين ودرهمين وأمداد ودراهم، وتصرف كلا إلى ما بخلافه وبأن تبيعه بالمماثل ويهبه الزائد من غير شرط أو يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا، ولا يجوز بيع الرطب بالتمر وكذا كل ما ينقص مع الجفاف، ومع اختلاف الجنس يجوز التفاضل نقدا ونسيئة، ولا عبرة بالأجزاء المائية في الخبز والخل والدقيق إلا أن يظهر ذلك للحس ظهورا بينا، ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل ويجوز مع الاختلاف.
الفصل التاسع: في الخيار:
وهو أربعة عشر:
آ: خيار المجلس: وهو مختص بالبيع ولا يزول بالحائل ولا بمفارقة المجلس مصطحبين، وتسقط باشتراط سقوطه في العقد وبإسقاطه بعده وبمفارقة أحدهما صاحبه، ولو التزم به أحدهما سقط خياره خاصة، ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ وكذا