جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل، ولو قدر الدرهم من الدينار صح، ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا.
يا: لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح وإلا بطل الجميع.
يب: يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي، فلو قال: بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوى واحدا بسعر اليوم، قال الشيخ: يبطل مطلقا، للجهالة والوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم، ولو قال: إلا ما يخص واحدا قال الشيخ: يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن، والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرها صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن، ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر، لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن، ولو قال:
وربع الثمن، فهو ثلاثة عشر وثلث ولو قال: إلا ثلث الثمن، فهو سبعة ونصف.
المقصد الثالث: في أنواع المبيع:
وفيه فصول:
الأول: الحيوان: وفيه مطلبان:
الأول:
الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه، وإن أسلموا ما لم ينعتقوا، ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ولا يملك من دار الاسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب،