فضة خشنة أو ذهبا خشنا أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وليس له بدله، فإن كان العيب في الجميع كان بالخيار بين أن يرد الجميع وبين الرضا به وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة وليس له أن يرد البعض المعيب ويمسك الباقي.
وإذا باع دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير بأعيانها فوجد ببعضها عيبا من جنسها كان ذلك عيبا له رده وفسخ العقد وله الرضا به، وإن كان العيب من غير جنسه كان البيع باطلا.
باب الشرط في العقود:
لا يجوز أن يبيع الانسان إلا ما يملكه في الحال ويتعين عليه ملكه فإن باع ما لا يملكه ولا يملك بيعه كان البيع باطلا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: لا يجوز أن يبيع الانسان إلا ما يملكه في الحال فإن باع ما لا يملك كان البيع موقوفا على صاحبه فإن أمضاه مضى وإن لم يمض كان باطلا. إلا أنه رحمه الله رجع عن هذا في الجزء الثاني من مسائل خلافه فقال مسألة: إذا باع انسان ملك غيره بغير إذنه كان البيع باطلا، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: ينعقد البيع ويقف على إجازة صاحبه، وبه قال قوم من أصحابنا. قال رحمه الله: دليلنا إجماع الفرقة ومن خالف منهم لا يعتد بقوله وأنه لا خلاف أنه ممنوع من التصرف في ملك غيره، والبيع تصرف. وأيضا روى حكيم عن النبي ع: أنه نهى عن بيع ما ليس عنده وهذا نص. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ع أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك ولا عتق إلا فيما يملك ولا بيع إلا فيما يملك، فنفى ع البيع في غير الملك ولم يفرق.
هذا آخر كلام شيخنا فانظر يرحمك الله إلى قوله رحمه الله: دليلنا إجماع الفرقة ومن خالف منهم لا يعتد بقوله، فلو كان ما ذكره في نهايته جميعه حقا وصوابا كيف كان يقول: لا يعتد بقوله؟ وهو القائل به في نهايته، وإنما يورد أخبار آحاد لا يوجب علما ولا عملا فيتوهم المتوهم ويظن