ويكره مدح البائع لما يبيعه وذم المشتري لما يشتريه، واليمين على البيع والبيع في موضع يستتر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من يعده بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والدخول إلى السوق أولا، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والأكراد، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسنه والاستحطاط من الثمن بعد العقد والزيادة في السلعة وقت النداء، ودخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر وأن يتوكل حاضر لباد وقيل يحرم، والأول أشبه.
ويلحق بذلك مسألتان:
الأولى: تلقي الركبان مكروه وحده أربعة فراسخ إذا قصده ولا يكره إن اتفق، ولا يثبت للبائع الخيار إلا أن يثبت الغبن الفاحش، والخيار فيه على الفور مع القدرة وقيل: لا يسقط إلا بالإسقاط، وهو الأشبه وكذا حكم النجش، وهو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.
الثانية: الاحتكار مكروه وقيل حرام، والأول أشبه، وإنما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وقبل وفي الملح، بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بائع ولا باذل، وشرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام وفي الرخص أربعين. ويجبر المحتكر على البيع ولا يسعر عليه وقيل يسعر، والأول أظهر.
الفصل الثالث: في الخيار:
والنظر في أقسامه وأحكامه.
أما أقسامه فخمسة:
الأول: خيار المجلس، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد البيع ولكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس، ولو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار وكذا لو أكرها على التفرق ولم يتمكنا من التخاير، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد وبمفارقة كل واحد منهما صاحبه ولو بخطوة وبإيجابهما إياه أو أحدهما ورضا الآخر، ولو التزم أحدهما سقط خياره