وهذا مما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا دخلت الحمام فاغتسلت وأصاب جسدك جنبا أو غيره فلا بأس. وإذا اجتمع المسلم واليهودي والنصراني، اغتسل المسلم قبلهما من الحوض، وإن كان بك جروح أو قروح وأجنبت.
فلا تغسل إن خفت على نفسك. ولا بأس أن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها.
ولا بأس أن تقرأ القرآن كله وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي سجدة لقمان وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك. ولا يجوز لك أن تمس المصحف وأنت جنب. ولا بأس أن يقلب لك الورق غيرك وتنظر فيه وتقرأ. ولا تتوضأ بفضل الجنب والحائض. ولا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا ولا يضعان فيه شيئا لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، وهما قادران على وضع ما معهما في غيره. ولا تأكل ولا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ فإنك إذا فعلت ذلك خيف عليك البرص قال أبو عبد الله ع: إنني أكره الجنابة حين تصفر الشمس وحين تطلع وهي صفراء.
وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا، فإن كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل. وفي حديث آخر، إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل. وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، وروي أن عليها الغسل إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شئ.
واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد، فإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرها أن لا تغتسل من الجنابة حتى تطهر. وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمم بالصعيد.
وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصلاة. وروي إن أجنبت في أرض ولم تجد إلا ماء جامدا ولم تخلص إلى الصعيد، فصل بالتمسح. ثم لا تعد إلى الأرض التي يوبق فيها دينك.
وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتى يبتل ثوبك، فانضحه بشئ من ماء وصل فيه. وقال والدي رحمه الله في رسالته إلى: إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة إليه، وإن كانت الجنابة من حرام، فحرام الصلاة فيه وإذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله. فإذا دخلت الحمام فلا تدلك