فاغسل وأعد الصلاة.
ولا بأس أن تمس عظم الميت إذا جاوز سنة. وإن أصاب ثوبك من بول الخشاشيف فاغسل ثوبك. وروي أنه لا بأس بخرء ما طار وبوله. ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج. وإن وقعت فأرة في الماء ثم خرجت فمشت على الثياب فاغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره انضحه بالماء. ولا بأس بدم السمك في الثوب أن يصلى فيه، قليلا كان أم كثيرا. وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط، فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا يتم في شئ من هذا وحده.
وكل شئ طاهر إلا ما علمت أنه قذر. وقد قال أمير المؤمنين ع: لبن الجارية وبولها، يغسلان من الثوب قبل أن تطعم لأن لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين. وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود يبول عليها. إنها تغسل القميص في اليوم مرة. وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه.
وإذا توضأت المرأة، فألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليها ويجزيها في سائر الصلاة أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها قناعها.
ولا بأس أن تصلي بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ما لم تحدث.
وإن غسلت يمينك قبل الوجه، فاغسل وجهك ثم أعد على اليمين. وإن غسلت يسارك قبل يمينك، فاغسل يمينك ثم اغسل يسارك. وإن مسحت على رجليك قبل رأسك، فامسح رأسك ثم أعد المسح على رجليك.
وإن توضأت فانقطع بك الماء قبل أن تتم الوضوء فأتيت بالماء، فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوئك. وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي جف وضوئك أو لم يجف. ولا تتق في شرب المسكر والمسح على الخفين أحدا.
وإذا استيقظ الرجل من نومه ولم يبل فلا بأس بأن يدخل يده في الماء قبل أن