يغسلها. وإذا بال فلا يجوز له أن يدخل يده في الماء حتى يغسلها. ولا تتوضأ بسؤر الحائض ولا تشرب منه. وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله. وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله. وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده.
وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوء فاغسل ما أصابك منه إذا كان الوضوء من بول أو قذر. وإن كان وضوءك للصلاة فلا يضرك. ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلدة ميتة. ولا بأس بأن تشربه ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا. وإن وجدت ماء نقيعا تبول فيه الدواب فتوضأ منه وكذلك الدم السائل في الماء وأشباهه. ولا بأس أن تدخل في الصلاة ويدك غمرة ولا تتوضأ.
وإن نمت وأنت جالس في الصلاة، فإن العين قد تنام والأذن تسمع. فإذا سمعت الأذان فلا بأس إنما الوضوء مما وجدت ريحه أو سمعت صوته.
وإن استيقنت أنك توضأت وأحدثت، فلا تدري سبق الوضوء الحدث، أم الحدث الوضوء، فتوضأ. ولا تبعض الوضوء وتابع بينه كما أمرك الله. وإن شككت بعد ما صليت فلم تدر توضأت أم لا، فلا تعد الوضوء ولا الصلاة. ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن.
ومتى ما تكشفت لبول أو غير ذلك فقل: بسم الله فإن الشيطان يغض بصره عنك حتى تفرع. وسئل أبو الحسن الرضا ع: ما حد الغائط؟ فقال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.
ومتى توضأت فاذكر اسم الله فإن من توضأ فذكر اسم الله، طهر جميع جسده. وكان الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما من الذنوب. ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء. وروي أن من توضأ فذكر اسم الله فكأنما اغتسل.
واعلم أن من توضأ وتمندل كتبت له حسنة. ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف كتبت له ثلاثون حسنة. وروي أن من توضأ للمغرب، كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره إلا الكبائر. وافتح عينيك إذا توضأت، فإن رسول الله ص قال: افتحوا