والعصر بغسل تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلي المغرب والعشاء الآخر بغسل واحد تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخر إلى أيام حيضها. فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، فإن رأت المرأة الصفرة في أيام الحيض فهو حيض وإن رأت في أيام الطهر فهو طهر. فإذا رأت الصفرة في أيام طمثها، تركت الصلاة لذلك بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي. فإن رأت صفرة بعد غسلها، فلا غسل عليها. يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي. فإن طمثت المرأة بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر، فليس عليها قضاء تلك الصلاة. وإذا رأت الصفرة والشئ ولا تدري أ طهرت أم لا، فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال وتستدخل الكرسف، فإن كان دم خرج ولو مثل رأس الذباب فإن خرج فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت. وإذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام أو ترى الدم أربعة أيام، والطهر ستة أيام فإذا رأت الدم لم تصل. وإذا رأت الطهر صلت، تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صيبا اغتسلت واستشفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، وإذا رأت صفرة توضأت وإذا طهرت المرأة عند العصر فليس عليها أن تصلي الظهر إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها. وإذا رأت الحبلى الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض. فإذا زاد على الأيام الدم، استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
وإن ولدت المرأة قعدت عن الصلاة عشرة أيام إلا أن تطهر قبل ذلك، فإن استمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام، فإذا كان يوم حادي عشر، اغتسلت واحتشت واستشفرت وعملت بما تعمل المستحاضة. وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما وروي عن أبي عبد الله الصادق ع أنه قال: إن نساءكم ليس كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر. وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما. وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان في وسطه فنصف دينار وإن كان في آخره فربع دينار، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة