والكر ما يكون ثلاثة أشبار طول في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار. وروي أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر. وسئل أبو عبد الله ع عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. وروي أن الكر ألف ومائتا رطل.
وإن قطر في البئر قطرات من دم، فاستق منها عشرة دلاء. وإن وقعت فيها فأر، فانزح منها دلوا واحدا. وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء. وإن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها وليس عليك أن تنزح منها شيئا. وإن وقعت فأرة في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم فتدهن به. وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة دلاء. وإن وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فلا تأكله. وإن وقعت في البئر فأرة أو غيرها من الدواب، فماتت فعجن من مائها، فلا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار، وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه. وإذا وقع في البئر سام أبرص، فحرك الماء بالدلو فليس بشئ.
وروى عبد الكريم، عن أبي عبد الله ع أنه قال في بئر استقى منها، فتوضأ به وغسل به الثياب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميتة: إنه لا بأس ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة. وفي حديث آخر: أكلت النار ما فيه، وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوا، وإن تغير الريح فانزح حتى يطيب.
وإذا أكل الكلب أو الفأرة من الخبز أو شماه، فاترك ما شماه وكل ما بقي ولا بأس أن تتوضأ من حياض يبال فيها إذا كان لون الماء أغلب من لون البول، وإذا كان لون البول أغلب من لون الماء، فلا تتعرض منه.
وإذا أصبت جرذا في إناء، فاغسل ذلك الإناء سبع مرات. فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب، أو بنات وردان، وكل ما ليس له دم، فلا تنزح منها شيئا. وكذا لو وقعت في السمن والزيت. والعظاية إذا وقعت في اللبن حرم اللبن ويقال أن فيها السم.
وإذا كانت بئر وإلى جانبها الكنيف، فإن مجرى العيون كلها مع مهب الشمال. فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل من ذلك، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع.