كتاب الطهارة اعلم أن الله سبحانه وتعالى بين أحكام الطهارة في القرآن على سبيل التفصيل في موضعين، ونبه عليها جملة في مواضع شتى منه خصوصا أو عموما تصريحا أو تلويحا.
وأنا إن شاء الله أورد جميع ذلك أو أكثر ما فيه على غاية ما يمكن تلخيصه، وأستوفيه وأومئ إلى تعليله وجهة دليله، وأذكر أقوال العلماء والمفسرين في ذلك والصحيح منها والأقوى، وإن شبهت شيئا بشئ فعلى جهة المثال لا على وجه حمل أحدهما على الآخر.
وأقتصر في جميع ما يحتاج إليه على مجرد ما روى السلف رحمهم الله من المعاني إلا القليل النادر والشاذ الشارد، وأقنع أيضا بألفاظهم المنقولة حتى لا يستوحش من ذلك. وهذا شرطي إلى آخر الكتاب.
ولا أجمع إلا ما فرقه أصحابنا في مصنفاتهم، وذلك لأن القياس بالدليل الواضح غير صحيح في الشريعة، وهو حمل الشئ على غيره في الحكم لأجل ما بينهما من الشبه، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصلا. وكذلك الاجتهاد غير جائز في الشرع، وهو " استفراغ الجهد في استخراج أحكام الشرع "، وقيل " هو بذل الوسع في تعرف الأحكام الشرعية ".
فأما إذا صح بإجماع الفرقة المحقة حكم من الأحكام الشرعية بنص من الرسول ص مقطوع على صحته على سبيل التفصيل رواه المعصومون من أهل بيته عليه وعليهم السلام ثم طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أو تفصيلا ليضيفها إلى السنة حسما للشنعة، فلا يكون ذلك قياسا ولا اجتهادا، لأن القايس والمجتهد