لم يعلم ذلك غسل جميعه، وإذا أصابت النجاسة موضعا من ثوب وقطع ذلك الموضع لم يجب غسله بعد القطع، فإن كان قطع ولم يعلم هل هو الموضع الذي أصابته النجاسة أم لا وجب غسل الباقي منه.
والحصر والبواري إذا أصابها بول أو نجاسة مائعة وجففتها الشمس فقد طهرت فإن لم يجف بذلك وجب غسلها، وما جففته الشمس من غير البواري والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله، والفأرة إذا أكل من طعام أو مشى عليه فهو معفو عليه والأفضل إزالة ما أصابه وأكل الباقي، فإن أصاب ذلك وزع أو عقرب فهو نجس، والقئ والمذي والوذي ليس بنجس والأفضل غسل ما أصابه ذلك.
وكل ما لا نفس له سائلة إذا وقع في شئ من المطعومات والمشروبات ومات فيها فإنه لا ينجسه وهو على حكم الطهارة إلا أن يكون ذلك من المياه فيسلبه ذلك إطلاق اسم الماء فإنه حينئذ لا يجوز استعماله في شئ، وجلود الميتة كلها نجسة، دبغت أو لم تدبغ وقد أشرنا إلى طرف من ذلك فيما تقدم.
كتاب الجنائز:
إذا أردنا بيان أحكام الجنائز ينبغي أن نذكر أشياء: منها الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار، ومنها ما يغسل من موتى الناس وأبعاضهم، ومنها ما لا يغسل من ذلك، ومنها كيفية غسل الميت، ومنها الأكفان والتكفين، ومنها الصلاة على الجنائز، ومنها الدفن والقبور.
باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار:
إذا حضر الانسان الوفاة فيجب أن يوجه إلى القبلة بأن يجعل على ظهره وباطن رجليه تلقاها ووجهه مستقبلا لها لو وقف لكان متوجها إليها كما لو استقبلها للصلاة قائما لكان كذلك، ويستحب أن يحضر بالقرآن، وإذا تصعب عليه خروج نفسه نقل إلى المكان الذي كان يصلى فيه، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة ع وكلمات الفرج وهي: