الله عليه والأئمة - فلان وفلانا إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدي الأبرار، ثم يلف الكفن.
فإذا فرع الغاسل من غسل الميت على ما قدمناه، نقله إلى الأكفان ووضعه فيها مستقبلا به القبلة - كما تقدم ذكره في حال الاحتضار - ثم يأخذ خرقة طولها ثلاثة أذرع ونصف - ويجوز أن يكون أطول من ذلك - ويسد دبره بالقطن سدا جيدا، ويشد أوراكه إلى فخذيه بالخرقة بأن يلف عليها شدا وثيقا ويخرج طرفها من بين رجليه، ويغرز طرفها في حاشية الخرقة من الجانب الأيمن. ويسد منافسه بالقطن لئلا يخرج منها شئ.
وإذا كان الميت امرأة شد ثدياها بخرقة إلى صدرها ويأخذ المئزر فيشده عليها كما يشد المئزر للحي.
ثم يلبسه القميص، فإن كان له قميص جاز أن يكفن به بعد أن يقطع أزراره إلا أن يكون هذا القميص قد ابتدأت خياطته للتكفين فإنه لا يجوز تكفينه به.
ويأخذ من الجريد الأخضر جريدتين طول كل واحدة منهما مثل عظم الذراع يكتب عليهما مثل ما كتب على الأكفان، يلفهما في القطن ويجعل الواحدة قائمة مع جانبه الأيمن من ترقوته ملصقة بجلده، والأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص، فإن لم يجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر أو الخلاف أو غير ذلك.
ثم يعممه بالعمامة بعد أن يكتب عليها مثل ما كتبه على الأكفان بأن يضعها على رأسه من وسطها ويحنكه ويعممه بهما مدورا ويرسل طرفيها على صدره، ويأخذ من الكافور - ويكون مما لم تمسه النار إن تمكن من ذلك - وزن ثلاثة عشر درهما وثلث وهو السنة الأوفى، فإن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقل منه أيضا مثل درهم أو ما قدر عليه، ويسحقه بكفيه ويجعله على مساجده: جبهته وطرف أنفه وباطن كفيه يمسحهما إلى أطراف الأصابع، ويضع منه على عيني ركبتيه وإبهامي رجليه، فإن بقي بعد ذلك شئ جعله على صدره.
ثم يأخذ في درجة أكفانه، فيبدأ بالإزار فيرد ما على يساره على يمينه وما على يمينه على يساره، ويفعل باللفافة الأخرى والحبرة أو النمط مثل ذلك، ويجمع أطراف اللفائف من عند رأسه ورجليه، ويشق حاشية الظاهرة منها ويعقده عليها ويكثر من ذكر الله سبحانه، فإذا فرع من جميع ما أوصفناه صلى عليه وحمله إلى حفرته فيدفنه فيها.