ذيل رواية زرارة، كما هو دأبه كثيرا في كتابه هذا، حيث جرت عادته في هذا الكتاب على ذكر فتاويه عقيب الروايات من غير أن يذكر ما يدل على انتهاء الرواية، كما لا يخفى على من راجع الفقيه. وقد سبقنا إلى هذا الاحتمال بعض آخر، منهم بحر العلوم (قده) (1)، بل في حواشي الفقيه المطبوع بهند أن من قوله: ولا جمعة لأقل، إلى آخره " لعله من كلام المؤلف ". (2) ومما يؤيد هذا الاحتمال أيضا أن المحقق والعلامة والشهيد لم يذكروا هذه الرواية - مع قوة دلالتها - في عداد ما استدلوا بها على وجوب الجمعة في عصر الغيبة تخييرا أو تعيينا. ولعله ذكر لهم شيوخهم أن الذيل ليس من تتمة الرواية.
ومن أقوى الشواهد على كون الذيل من فتاوى الصدوق (قده) أنه ذكر هذه العبارة بعينها في كتاب هدايته بنحو الفتوى:
قال في الهداية ما هذا لفظه: " باب فضل الجماعة. فرض الله عز وجل من الجمعة إلى الجمعة خمس وثلاثون صلاة، فيها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة. (إلى أن قال:) ومن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في سائر الأيام. فإذا اجتمع يوم الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. فالخطبة بعد الصلاة، لأن الخطبتين مكان الركعتين الأخريين، فأول من خطب قبل الصلاة عثمان.
(إلى أن قال:) والسبعة الذين ذكرناهم هم الإمام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان. " (3) ولا يخفى أن تفسيره (قده) للسبعة يدل على كونه ناظرا إلى رواية محمد بن