مسلم السابقة (الثانية من الطائفة الثانية) التي كانت ظاهرة في كون إقامة الجمعة من وظائف الإمام أو من نصبه. فمراده (قده) بالإمام في كلامه: الإمام الأصل، لا مطلق إمام الجماعة. وبذلك يظهر أنه (قده) أراد بالبعض في قوله: " أمهم بعضهم " أيضا البعض الخاص، لا أي بعض كان. وذكره للمؤذن بدل من يضرب الحدود لعله وقع منه اشتباها. كما أن القول بكون الخطبتين في الجمعة بعد الصلاة أيضا من متفرداته اشتباهاته، كما لا يخفى.
وبالجملة احتمال كون ذيل الحديث من فتاوى الصدوق مما يقرب جدا بعد ما ذكرناه من المؤيدات والشواهد، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
هذه أحد عشر حديثا ربما يستدل بها على ثبوت الترخيص من الأئمة (عليهم السلام) في إقامة الجمعة في هذه الأعصار. وقد عرفت عدم تمامية الاستدلال بها، فتدبر جيدا.