منه (عليه السلام) بالنسبة إلى عبد الملك.
والحاصل: أنه بعد ما أثبتنا بالأدلة السابقة اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه لا يمكن استفادة الإذن العمومي في إقامتها بالكلام الواقع بين الإمام (عليه السلام) وبين عبد الملك مع عدم الإحاطة بأحوال عبد الملك والخصوصيات المحفوفة بالكلام تطرق احتمالات كثيرة إليه، فتدبر.
ثم إنه هل يكون المراد بقوله: " ولم يصل فريضة " تركه للجمعة دائما وعدم إتيانه بها ولو دفعة واحدة مدة عمره، أو تركه لها ولو كان الترك في جمعة واحدة مدة عمره؟ فيه وجهان، ولعل المراد هو الأول، فيكون اللوم على ترك هذه الفريضة مدة عمره لاعلى ترك كل جمعة.
11 - ما رواه في الفقيه بإسناده عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال (قده) - بعد ما روى حديثا عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) -: " وقال زرارة: قلت له: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين. ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم. " (1) (2) وقد تفرد الصدوق (قده) بنقل الرواية. وهذه الرواية من أقوى الأدلة التي يمكن