4 - وفي باب الأمر بالمعروف منه: " ويجوز لفقهاء أهل الحق أن يجمعوا بالناس في الصلوات كلها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا في ذلك ضررا، فإن خافوا في ذلك الضرر لم يجز لهم التعرض لذلك على حال. " (1) 5 - وفي المبسوط: " فأما الشروط الراجعة إلى صحة الانعقاد فأربعة: السلطان العادل أو من يأمره السلطان والعدد... " (2) ومراده (قده) بالإجماع المذكور في الخلاف أولا هو إجماع الإمامية، وبالإجماع المذكور ثانيا إجماع جميع المسلمين. ويظهر منه عدم الاعتداد بخلاف الشافعي مالك وأحمد، حيث يعلم بطلان مستندهم، فإنهم استدلوا لعدم الاشتراط بأن عليا (عليه السلام) أقامها حين ما حصر عثمان. وقد عرفت الجواب عنه على أصول الفريقين.
6 - وفي السرائر: " والذي يقوى عندي صحة ما ذهب إليه في مسائل خلافه خلاف ما ذهب إليه في نهايته، للأدلة التي ذكرها من إجماع أهل الأعصار. أيضا فإن عندنا بلا خلاف بين أصحابنا أن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة ". (3) 7 - وفي باب الأمر بالمعروف من المقنعة: " وللفقهاء من شيعة آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس وصلوات الأعياد والاستسقاء والخسوف الكسوف إذا تمكنوا من ذلك وأمنوا فيه معرة أهل الفساد ". (4) ولم يذكر (قده) الجمع مع كونه في مقام بيان ما يجوز للفقهاء. وإدخالها في الأعياد بعيد. فيستفاد منه عدم مشروعيتها مع عدم الإمام (عليه السلام)، كما أفتى به تلميذه