2 - وقال الشيخ في النهاية: " ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع ينزله ويستوطنه وجب عليه الإتمام، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير ". (1) 3 - وقال في المبسوط: " وإذا سافر فمر في طريقه بضيعة له، أو على مال له، أو كانت له أصهار، أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر. وقد روي أنه عليه التمام، وقد بينا الجمع بينهما، وهو أن ما روي أنه إن كان منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم وإن لم يكن استوطن ذلك قصر ". (2) 4 - وقال القاضي في مهذبه: " من مر في طريقه على ما له، أو ضيعة يملكها، أو كان له في طريقه أهل، أو من يجري مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير ". (3) 5 - وعنه في الكامل: " من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به خرج إليها وكانت عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل به ولا يستوطنه كان له التقصير ". (4) 6 - وفي الكافي لأبي الصلاح: " فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة، وإن لم ينزله، أو لم يكن له فيه وطن فعزم على الإقامة عشرا تمم، وإن لم يعزم قصر ما بينه وبين شهر. " (5) 7 - وعن ابن الجنيد: " من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر، وإن كان مجتازا بها غير نازل لم يتم. " (6)
(٢٠٣)