بيان أن المرور به موجب للإتمام أم لا، بعد فرض كون أصل السفر موجبا للقصر.
فمحط النظر في أخبار إقامة العشرة والمرور بالضيعة والمنزل بيان قواطع السفر بعد كون إيجابه للقصر مفروغا عنه لكل من السائل والمسؤول، وكان قاطعية الإقامة من المسلمات والواضحات لأصحاب الأئمة (عليهم السلام)، لكثرة ما صدر عنهم فيها. فليس أخبار الطائفة الثانية بصدد بيان هذا الحكم، بل الذي هو محط النظر في أخبار المرور بالضيعة والمنزل بطوائفها بيان أن المرور بهما أيضا من القواطع، أو أن المار بهما كغيره، حيث إن المسألة كانت معنونة بين فقهاء العامة، وكان يفتي بعضهم بقاطعيته أيضا، فتصدى أصحاب الأئمة (عليهم السلام) للسؤال عنها. فالطائفة الأولى تدل على كونه أيضا من القواطع، والثانية تدل على أن المرور بهما لا حكم له أصلا وأن المار بهما كغيره في عدم انقطاع سفره إلا بنية إقامة العشرة، والثالثة تدل على كون المرور بهما قاطعا بشرط الاستيطان، وهي شاهدة للجمع بين الأوليين، فصار المتحصل من الجميع أن المرور بالملك المستوطن فيه أيضا من القواطع مثل نية الإقامة.
ويشهد لما ذكرناه أنه جمع في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع بين القاطعين فدلت على أن كلا من الإقامة والمرور بالملك المستوطن فيه قاطع مستقل.
الإشكال الثاني: قد يتوهم أيضا أن الطائفة الثانية وثلاث روايات من الطائفة الأولى متعرضة لحكم الضيعة فقط، والطائفة الثالثة المفصلة بين صورة الاستيطان غيرها متعرضة لحكم المنزل، فكيف تجعل هذه مفسرة لهاتين؟
ويرد عليه - مضافا إلى القطع بعدم دخالة خصوصية الضيعة - أن المستفاد من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع هو أن الضيعة بما أنها ضيعة لا حكم لها وإنما الاعتبار بكون الشخص ذا منزل يستوطنه، فهي تفسر الأوليين ويصير محصل الجميع أن المرور بالملك - أي ملك كان - يوجب الإتمام إذا كان للشخص في هذا الموضع منزل يستوطنه، فتدبر.