خلف، قال، سأل على بن يقطين أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة، فيمر بها؟ قال: " إن كان مما قد سكنه أتم فيه الصلاة وإن كان مما لم يسكنه فليقصر. " (1) 2 - ما رواه الشيخ أيضا عنه، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق، يتم الصلاة أم يقصر؟ قال: " يقصر. إنما هو المنزل الذي توطنه. " (2) ومراده (عليه السلام) أن ما قرع سمعك من كون المرور بالمنزل قاطعا للسفر إنما هو المنزل الذي توطنه. ولفظة " توطنه " ماض من التفعل، أو مضارع من الإفعال أو التفعيل، أو التفعل بحذف إحدى التائين كما لا يخفى.
فهذه الطائفة الثالثة تدل على أن المرور بالمنزل أو الضيعة ليس بنفسه تمام الموضوع في إيجاب الإتمام كما هو مقتضى الطائفة الأولى، وليس أيضا بلا أثر بحيث لا يغير حكم السفر أصلا كما هو مقتضى الطائفة الثانية، بل هو قاطع للسفر وموجب للإتمام بشرط أن يكون المنزل أو الضيعة وطنا له.
فلو لم تكن الطائفة الثالثة في البين كان التعارض بين الأوليين باقيا، ولكن بعد ورودها تصير شاهدة للجمع بينهما، فتحملان على الثالثة حمل المطلق على المقيد يرتفع التهافت من البين. فهذا مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث.
فإن قلت: لا نسلم تهافت الأوليين، إذ الأولى أعم مطلقا من الثانية، حيث فصل في الثانية بين قاصد الإقامة وغيره، فتحمل الأولى على الثانية ويجمع بينهما.
قلت: كون قصد الإقامة من القواطع كان أمرا واضحا مفروغا عنه، فلا يمكن حمل الطائفة الأولى على صورة قصد الإقامة. هذا مضافا إلى صراحة بعضها في