الهاشمي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، وإنما ينزل قراه وضيعته؟ قال: " إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل. (1) 2 - ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم اليومين والثلاثة، أيقصر أم يتم؟ قال: " يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. " ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب. وفي قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر نحوه. (2) 3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك، إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا: خمسة فراسخ، فربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أم أقصر؟ فقال: " قصر في الطريق، وأتم في الضيعة. " (3) 4 - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم هو فيها. " (4) فهذه الأخبار الأربعة تدل على كون المرور بالملك مطلقا قاطعا للسفر، سواء
(١٩٥)