كان الموضع وطنا له أم لا، كما يؤيد ذلك ترك الاستفصال فيها.
وأما الطائفة الثانية المخالفة لظاهر الطائفة الأولى بنحو التباين فثنتان كما عرفت:
1 - ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار (يسار - خ ل) عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة. " (1) 2 - ما رواه أيضا عن سعد، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد، فأقيم في تلك الضيعة، فأقصر أم أتم؟ فقال: " إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر. " ورواه البرقي أيضا في المحاسن. (2) والمستفاد من الروايتين أن المرور بالصيغة لا يغير حكم السفر، وإنما يزول حكمه بنية إقامة العشرة التي هي من القواطع القطعية. ومقتضى ترك الاستفصال فيهما أيضا عموم الحكم لمن استوطنها أو لم يستوطنها.
وأما الطائفة الثالثة المفصلة بين صورة الاستيطان وغيرها من دون تعرض لتفسير الاستيطان فروايتان أيضا كما عرفت:
1 - ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام). وقد جعلها في الوسائل خمس روايات باختلاف الرواة عن علي بن يقطين، وباختلافها في اللفظ، وباشتمال بعضها على السؤال والجواب واشتمال غيره على بيان الحكم فقط، ولكن الجميع ترجع إلى رواية واحدة، لاشتراكها في المضمون ووحدة الراوي عن الإمام (عليه السلام).
نعم، في واحدة منها أن سعد بن أبي خلف قال: سأل علي بن يقطين