ولو لم يكن عملا.
وفيه: أن المنظور في المقام ليس إثبات حكم الإتمام في الأسفار السابقة المحققة لعنوان العملية، بل في هذا السفر الجديد الذي يوجب القصر قطعا لولا كونه في شغله. فاللازم على هذا المستدل إثبات أن الأسفار السابقة المحققة للعنوان أيضا يجب أن تكون مما يوجب القصر.
ويمكن أن يستدل لذلك بصحيحة زرارة السابقة، حيث قال (عليه السلام): " أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري، والراعي، والأشتقان، لأنه عملهم. " إذ من الواضح أن المراد بقوله: " في سفر " ليس مطلق السفر بل ما يكون موجبا للقصر بحسب ذاته لولا طروء عنوان المكاراة ونحوها. فمحصل كلامه (عليه السلام) أن هذه الأربعة وإن تحقق منهم السفر الذي يوجب القصر بالنسبة إلى غيرهم لا يجب عليهم القصر لطروء هذه العناوين. ثم إن مرجع الضمير في قوله:
" لأنه " نفس السفر كما عرفت سابقا، وعلى هذا فمقتضى التعليل أن صيرورة السفر الموجب للقصر ذاتا عملا لهم أوجب عليهم الإتمام.
ويمكن أن يناقش في هذا الاستدلال أيضا بعدم تسليم أن يكون المراد بالسفر في قوله (عليه السلام) السفر الخاص الموجب للقصر، ولعله (عليه السلام) أراد أن هذه الأربعة يجب عليهم الإتمام في جميع الحالات من الحضر والسفر بقسميه، فتدبر (1).