إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال:
" أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا. وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار. " (1) 2 - ما رواه بإسناده عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال:
" المكاري إن يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أكثر قصر في سفره وأفطر. " (2) 3 - ما رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر. " (3) وفي مشيخة الفقيه: " وما كان فيه عن عبد الله بن سنان فقد رويته عن أبي - رضي الله عنه -، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أيوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان ". (4) ولا يخفى عدم سلامة الأوليين من حيث السند، لكون ابن مرار مجهولا وإن