الأولى. (1) وإن شئت قلت: إن حكم الإمام (عليه السلام) بالقصر بعد إقامة العشرة إما أن يكون بالنسبة إلى السفر الأول فقط، وإما أن يكون بالنسبة إلى جميع الأسفار إلى آخر العمر، وإما أن يكون بالنسبة إلى سفرين أو أكثر. لا سبيل إلى الثالث، لعدم بيانه في الحديث مع كونه في مقام البيان، والثاني باطل اجماعا وقطعا فتعين الأول لأنه المتيقن.
ثم إن دلالة الحديث على وجوب القصر في السفر الأول بعد الإقامة، مع أن الاسم لم يزل بعد كما عرفت، حجة قاطعة على وجوب القصر في السفر الأول فيمن شرع في المكاراة ابتداء بطريق أولى وإن فرض صدق الاسم عليه أيضا في السفر الأول.
فإن قلت: هذا في السفر القصير والمتعارف مسلم وأما إذا كان سفره طويلا فوق العادة بحيث شغل السنة مثلا فالظاهر وجوب الإتمام عليه في السفر الأول أيضا مع صدق الاسم.
قلت: الحديث يدل في الجملة على أن صرف الشروع في السفر بقصد المكاراة لا يوجب الإتمام. فمن قصد سفرا طويلا ابتداء أو بعد إقامة العشرة ففي أول شروعه فيه لا يجوز عليه الإتمام قطعا، وحينئذ فإما أن يقال بثبوت القصر إلى آخره، أو يقال بثبوت الإتمام في أثنائه. لا سبيل إلى الثاني، لعدم تعين الموضع الذي يحكم فيه بالشروع في الإتمام، فيتعين الأول. فيكون الاعتبار بوحدة السفر وتعدده، فيثبت القصر في السفر الأول مطلقا. قصيرا كان أو طويلا، ابتداء كان أو بعد الإقامة ويثبت الإتمام في الأسفار الواقعة بعده. (2)