وثقه بحر العلوم وبعض آخر. (1) هذا مضافا إلى إرسال الأولى، وأما الثالثة فصحيحة من حيث السند ولكن في متنها نحو اضطراب. واتحاد الأوليين من حيث السند وتقارب الأخيرتين متنا مما يوجبان الحدس بكون الجميع رواية واحدة اختلف متنها باختلاف الرواة في النقل، وكون البعض المبهم في سند الأولى عبارة عن عبد الله بن سنان، كما يؤيد ذلك أيضا كثرة رواية يونس عنه. هذا.
ولكن التأمل التام ينفي هذا الحدس، إذ الأخيرتان متضمنتان لقاطعية الخمسة، والأولى تنفيها، وبين متنها ومتن الأخيرتين تباين بين، فكيف يحكم باتحاد الثلاثة.
وصرف اتحاد الأوليين من حيث السند لا يقتضي كونهما رواية واحدة مع تفاوت المتن جدا، فافهم.
ثم لا يخفى أن يونس من الطبقة السادسة، ومن متكلمي أصحابنا وثقاتهم، وإن ضعفه بعض. ومنشأ ذلك مزاولته للعلوم العقلية. وعبد الله بن سنان من كبار الطبقة الخامسة، ومن مشايخ يونس.
ثم إن قاطعية إقامة العشرة لحكم الكثرة مما لا إشكال فيها إجمالا. ويدل عليها الروايات وأفتى بها الأصحاب. وأما قاطعية الخمسة فيثبتها الأخيرتان وينفيها الأولى، فيقع التعارض بينها في ذلك فيرجع إلى عمومات وجوب الإتمام على المكاري ونظائره.
ثم إن في المقام مناقشات: بعضها في الروايتين الأخيرتين، وبعضها في الثالثة فقط، وبعضها في الأولى فقط:
أما التي في الأخيرتين ففي قوله: " خمسة أيام أو أقل. " فإن انقطاع الكثرة بأقل من خمسة خلاف الإجماع. ووجهه بحر العلوم (قده) (2) بأن المراد من الأقل ليس الأقل من خمسة بل من العشرة، فكأنه قال: الخمسة أو ما فوقها مما هو أقل من العشرة. ويشهد لذلك مقابلتها بالعشرة وما فوقها.