الليل سفرا والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك. " (1) 6 - ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة فراسخ تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: " إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا أو انصرفوا. وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة، أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا. " وروى الصدوق في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن أسلم الجبلي نحوه، وزاد: ثم قال: " وهل تدري كيف صار هكذا؟ " قلت: لا أدري. قال: " لأن التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك. فلما كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد ساروا سفر التقصير. فإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة. " قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: " بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في مسيرهم وأن السير يجد بهم، فلما جاءت
(١٠٧)