3 - ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن وهب، قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال: " بريد ذاهبا وبريد جائيا. " (1) 4 - ما رواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال الفقيه (عليه السلام): " التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا. والبريد ستة أميال، وهو فرسخان. فالتقصير في أربعة فراسخ. فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلا، وذلك أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخين نيته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصر. وإن رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام. وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. " (2) والفراسخ والأميال فيه محمولة على الخراسانية، بقرينة كون الراوي خراسانيا، والفرسخ الخراساني ضعف الفرسخ العرفي.
وسليمان من الطبقة السادسة. والمراد بالفقيه هنا هو الرضا (عليه السلام)، وإن كان ربما يحتمل أيضا كون سليمان من الطبقة السابعة وكون المراد بالفقيه أبا الحسن الثالث (عليه السلام).
5 - ما رواه أيضا عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال: " لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه. ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من