فيكون نفس الأربعة تمام الموضوع لتعين القصر. نسب هذا القول إلى الكليني، حيث اقتصر في الكافي على نقل أخبار الأربعة ولم يذكر أخبار الثمانية. ونسبه في الحدائق أيضا إلى بعض المتأخرين. (1) الثاني: تعين الإتمام مطلقا. لم نجد من صرح به، ولكنه قد يلوح من الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية، ونسبه في الماحوزية إلى الأكثر. (2) الثالث: التخيير بين القصر والإتمام مطلقا. وهو خيرة المدارك والمنتقى. وفي الروض أنه أوجه. ونسب أيضا إلى الكليني، (3) والشيخ في التهذيب، لكن الموجود في التهذيب قوله بتعين القصر لمن أراد الرجوع ليومه والتخيير لغيره. (4)
(٩٥)