الحسن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى؟ قال:
" إن كان بينه بين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كان دون ذلك أتم. " (1) 8 - ما رواه أيضا بإسناده عنه، عن محمد بن عبد الله وهارون بن مسلم جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن التقصير في الصلاة، فقلت له: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة، وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة (حاجة - خ) أنتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان، فأكره الخروج إليها، لأني لا أدري أصوم أو أفطر. فقال لي:
" فأخرج وأتم الصلاة وصم، فإني قد رأيت القادسية. " فقلت له: كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: " جرت السنة ببياض يوم. " فقلت له: إن بياض يوم يختلف، فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم، ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم. قال: فقال: " إنه ليس إلى ذلك ينظر، أما رأيت سير هذه الأميال (الأثقال - الوسائل) بين مكة والمدينة، ثم أومأ بيده: " أربعة وعشرين ميلا تكون ثمانية فراسخ. " (2) ولعل إيماءه (عليه السلام) كان تقية من جهة حضور أحد المخالفين.
9 - ما رواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان في العلل التي سمعها من الرضا (عليه السلام): " وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لأن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم. ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة. وذلك لأن كل يوم يكون