الصلاة عليه وطهر وهو اختيار الشيخين في المقنعة والمبسوط والخلاف. وقال ابن الجنيد الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا وقيل لا يطهر ويجوز الصلاة عليها، وبه قال الراوندي منا، وصاحب الوسيلة، وهو جيد.
واستدل الشيخ لما ذكره بإجماع الفرقة، ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كان في الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة " (1). وبما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن يغسل قال: " نعم " (2).
ويمكن أن يحتج بقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة صليت " (3). وفي استدلال الشيخ بالروايات إشكال لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة.
ويمكن أن يقال الإذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله.
ويمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام " ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (4) ولأن الشمس من شأنها الإسخان، والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها، فإذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول أبي عبد الله عليه السلام " التراب طهور " (5).