لباس المصلي: ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون فوق وبر الأرانب والثعالب ولا في الذي تحت قال: وهو عندي على الكراهية، إلا أن يكون أحدهما رطبا، لأن ما يكون يابسا لا تتعدى نجاسته إلى غيره، وهذا يدل على حكمه بالنجاسة.
وقال علم الهدى في المصباح: ولا يجوز الصلاة في جلود ما خص بالنجاسة كالكلب والخنزير والأرنب، فقد تحقق ما قلنا من الاضطراب والكراهية أظهر.
لنا أن الطهارة هي مقتضى الأصل والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع عدمه تكون الطهارة ثابتة، ولأن طهارة السؤر دليل طهارة العين وقد بينا طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير في باب المياه، ولأن وقوع الزكاة عليها دليل على طهارتها لأن نجاسة العين تمنع ظهور أثر الذكاة إجماعا. ويدل على وقوع الذكاة عليها ما رواه علي بن راشد قلت لأبي جعفر عليه السلام الثعالب يصلى فيها فقال: " لا، ولكن يلبس بعد الصلاة " (1) وجواز لبسها دليل على وقوع الذكاة، إذ الميتة لا يجوز استعمال شئ منها.
فإن استدلوا على الفأرة بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب يصلي فيها قال:
" اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " (2). وعلى الثعلب بما رواه محمد ابن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام سألته: هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شئ من السباع حيا وميتا قال: " لا يضره ولكن يغسل يده " (3).
والجواب: أما خبر الفأرة فيعارضه ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن