فارفع يديك وقل " (1) ثم ذكر الدعاء. والحسن بن راشد يعرف بالطفاوي ضعيف ذكر ذلك النجاشي.
وغسل يوم العيدين، وهو مذهب الأصحاب ومذهب الجمهور أجمع وحكي الوجوب عن أهل الظاهر. والوجوب منفي بالأصل. ويدل على الاستحباب الاتفاق على اختصاصه بالمصلحة الراجحة. وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" اغتسل يوم الأضحى ويوم الفطر " (2). وإنما نزلناه على الاستحباب لرواية علي ابن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة " (3).
وغسل ليلة النصف من رجب ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه، ذكر هما الشيخ في الجمل والمصباح. وربما كان ذلك لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقا فلا بأس بالمتابعة فيه.
وغسل ليلة النصف من شعبان، قاله الثلاثة في الجمل والمقنعة والنهاية، ورواه الشيخ عن هارون بن موسى لسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه " (4). وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال العبرتاني وهو ضعيف. وذكر الشيخ في الصباح رواية عن سالم مولى حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " من تطهر ليلة النصف من شعبان فأحسن الطهر - وساق الحديث إلى قوله - قضى الله له ثلاث حوائج ثم إن سأل أن يراني في ليلة رآني ". وهذه الرواية أيضا ضعيفة فالمعمول على الاستحباب المطلق.