توضأ " (1). ومن طريق الأصحاب ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه قال فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما مس الثياب " (2).
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت البهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان " (3) وعن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل مس ميتا عليه غسل قال:
" لا إنما ذلك من الإنسان " (4). ومثله روى الحلبي (5) عن أبي عبد الله عليه السلام وظاهر هذه الألفاظ الوجوب.
مسألة: وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم، سواء أبينت من حي أو ميت. هذا مذهب الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط. واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة قال في الخلاف: وخالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور.
وذكر في التهذيب رواية عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " (6).
والذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل. ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت، على أنا قد بينا أن علم الهدى رحمه الله أنكر وجوب الغسل على من مس الميت في كتاب المصباح والشرح، وذكر أنه سنة