وغسل يوم الغدير، وهو مذهب الثلاثة، قال الشيخ في التهذيب: والغسل في هذا اليوم مستحب مندوب إليه، وعليه إجماع الفرقة. وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - وساق الحديث إلى قوله - ما يسأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له كائنا ما كانت " (1).
وغسل يوم المباهلة، وهو الخامس والعشرون من ذي الحجة. ذكر ذلك الأربعة والعمل به مشهور. ويؤيده رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " غسل يوم المباهلة واجب " (2). والمراد تأكيد الاستحباب.
وغسل الإحرام، والزيارة، ودخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة.
ذكر ذلك الثلاثة ورواه جماعة منهم محمد بن مسلم عن أحدهما قال: " الغسل إذا دخلت الحرم ويوم تحرم ويوم الزيارة ويوم تدخل البيت ويوم التروية ويوم عرفة " (3).
وذكر البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" غسل الميت، وغسل الجنب، والجمعة، والعيدين، ويوم عرفة، والإحرام، ودخول الكعبة، ودخول الحرم، وفي الزيارة " (4).
وأما غسل دخول المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، فقد روي الحسين بن سعيد في كتابه عن النصر عن أبي سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " الغسل عند دخول مكة والمدينة ودخول الكعبة " (5).
وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: " الغسل إذا أردت دخول البيت وإذا