مسألة: ووقته ما بين الفجر إلى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل.
وقال في الخلاف إلى أن تصلي الجمعة. والمستحب عند الشافعي وقت الرواح.
وشرط مالك أن يروح عقيبه وإلا لم يجزيه.
لنا قول النبي صلى الله عليه وآله " غسل يوم الجمعة واجب " (1)، فأضافه إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر ولم يشترط الرواح عقيبه. ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أحدهما قال: " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك للجنابة والجمعة " (2).
وأما اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال فعليه إجماع الناس. ويؤيده ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال: " يقضيه من آخر النهار " (3).
وقال الشيخ في النهاية: ويستحب قضائه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت. وقال ابن بابويه في كتابه ومن نسي الغسل أو فاته لعلة، فليغتسل بعد العصر فشرط العذر، والشيخ أطلق الاستحباب، وبما ذكره الشيخ روايتان أحديهما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال:
" يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " (4). وفي معناه رواية عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام.
وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي، لكنها تنجبر بأن الغسل طهور فيكون حسنا. وقال ابن بابويه من وجد الماء يوم الخميس وخشي عدمه يوم الجمعة، اغتسل يوم الخميس. وزاد الشيخ أو لا يتمكن من استعماله.