السجدة الثانية استخار الله مأة مرة " (1)، وذكر الدعاء. واستدل برواية سماعة أيضا.
وغسل الاستسقاء ذكره جماعة من الأصحاب منهم علم الهدى وابنا بابويه في كتابهما ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " وغسل الاستسقاء واجب " (2). والمراد تأكيد الاستحباب باتفاق الأصحاب، مع أن الرواية ضعيفة.
وقال ابن بابويه في كتابه روي أن " من قتل وزغة فعليه الغسل " (3).
وقال بعض مشائخنا العلة أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل. وعندي إن ما ذكره ابن بابويه ليس حجة، وما ذكره المعلل ليس طائلا، لأنه لو صحت علته لما اختص الوزغة. قال أيضا وروي أن " من قصد إلى مصلوب لينظر إليه وجب عليه الغسل ولم يثبت عندي ما ذكره رحمه الله. وقال أيضا " وإذا غسلت ميتا أو كفنته " (4).
وربما احتج برواية محمد بن مسلم عن أحدهما قال " الغسل في سبعة عشر موطنا " (5)، وساق الحديث حتى قال " وإذا غسلت ميتا أو كفنته " (6). والرواية صحيحة السند وقد ذكرها الحسين بن سعيد وغيره، غير أن إيجاب الغسل بتكفينه نادر، والعامل به قليل.
مسألة: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغسل بل يستحب، كما يستحب الغسل للتائب. وهو مذهب الأصحاب وأكثر علماء الجمهور. وقال مالك يجب.
لنا أن جماعة أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ولم ينقل أنه أمرهم بالغسل، ولو أمرهم لنقل، لأنه مما قضت العادة بظهوره لو وقع. وروى الجمهور عن علي عليه السلام أنه قال: " أمره بذلك لأنه مستحب "، ولأن وجوب الغسل مستفاد من الشرع وحيث