فرع ويؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حال بين صاحبه وبينه ولو لم يأخذ صاحب المال عوضه أو لم يكن للميت مال وتطاولت المدة حتى بلى جسده، جاز نبشه وإخراج ذلك المال، لأن مع فناء الميت لم يبق مثلة ولا هتك، فلا يجوز تضييع المال. ولو كان في أذن الميت حلقة أو في يده خاتم أخذ، فإن تصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره، لأن في تركه تضييعا للمال وهو منهي عنه.
مسألة: إذا أخذ السيل الميت، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة، لأنه مال متروك فيرثه الوارث، ولو كان مما تطوع به متطوع عاد إليه إن شاء، وإن تركه على الورثة كان عطية مستأنفة، لأن تطوعه مشروط ببقائه كفنا وقد زال الشرط.
مسألة: يجوز الدفن ليلا وهو مذهب العلماء عدا الحسن، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله زجران يقبر الرجل ليلا (1).
لنا الإجماع فإن خلاف الحسن منقرض، ولأن عليا عليه السلام دفن ليلا وكذا فاطمة، وكذا رووا أن أبا بكر دفن ليلا، وعثمان، وعايشة. وأما حديث الحسن فمحمول على الكراهية، لأن النهار أجمع للمصلين، وأمكن في اتباع الجنازة، وأسهل لدفنه وإلحاده.
مسألة: إذا دفن جماعة في قبر فالأفضل تقديم الأفضل إلى القبلة، فلو كانا رجلا وصبيا، فالرجل إلى القبلة والصبي بعده، لأن جهة القبلة أفضل فيختص بها الفاضل. ويستحب أن يجعل بين كل اثنين حاجز ليكون كالمنفرد. ولو خد لهم أخدود وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز، لأن مع ذلك يحصل القدر الواجب، وهو الدفن، وإن كان اللحد أفضل على ما مر